أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

113

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

فصل في ذكر حالات وجوب الميراث 1634 - ويَحْصُلُ الميراثُ حيثُ حُتِمَا . . . بف وةَرضٍ أو تعصيبٍ أوْ كِلَيْهِمَا 1635 - والمالُ يَحْوِي عاصِبٌ مُنْفَرِدُ . . . أو ما عنِ الفُروضِ بعدُ يُوجَدُ 1636 - وقِسْمَةٌ في الحالَتَيْنِ مُعْمَلَهْ . . . إما عَلَى تَفاضُلٍ أَوْ مَعْدِلَهْ فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها 1637 - ثم الفرائضُ البَسائِطُ الأُوَلْ . . . ستةٌ الأُصولُ منها في العَمَلْ 1638 - أولُها النصفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ . . . البنتِ والزوجِ إذا لم ينْتَقِلْ 1639 - ولابْنَةِ ابْنٍ ولأُخْتٍ لا لأُمْ . . . ونصْفُهُ الرُّبْعُ به الزوجين أُمْ 1640 - ونصفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وفي . . . تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حظَّيْها اقْتُفي 1641 - والثُلْثانِ حِصَّةٌ لأَرْبَعِ . . . بناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنٍ فَعِي 1642 - والأخْتِ لا للأُمِّ في التَّعْدادِ . . . والثلْثُ للجدِّ بِرَجْحٍ بادِ 1643 - والأمِّ دونَ حاجِبٍ والأخْوَهْ . . . لها وَهُمْ في قَسْمِ ذاك إِسْوَهْ 1644 - ونِصْفُهُ السُّدْسَ لأُمٍّ والأَبِ . . . ولإبْنَةِ ابْنِ ولجَدّ اجْتُبِي 1645 - وجدةٍ ولأخٍ من أم . . . وأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهَةً في الْحُكْمِ 1646 - فإنْ يَضِقْ عَنِ الفُروضِ المالُ . . . فالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمالُ 1647 - والربْعُ كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِ . . . تَعْدمُهُ فريضَةٌ مِثْلَيْنِ 1648 - وَثُمنٌ بالربعِ غَيرُ مُلْتَقِي . . . وَغَيْرُ ذاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي 1649 - والأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ . . . وضِعْفُها لا غَيْرُ ذينِ البَتَّهْ فصل في ذكر حجب الإسقاط 1650 - وَلاَ سُقُوطَ لأَبٍ ولا وَلَدْ . . . ولا لزوجين ولا أُمٍّ فَقَدْ